ما الذي تعنيه إحالة إسرائيل إلى العدالة الدولية؟

قدمت جنوب أفريقيا طلبا إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة لإقامة دعوى ضد إسرائيل، مصحوبا بطلب اتخاذ تدابير مؤقتة ضدها لإخفاقاتها المحتملة في منع جريمة الإبادة الجماعية، التي يبدو أن الفلسطينيين المحاصرين والواقعين تحت القصف المتواصل في قطاع غزة يتعرضون لها.

ونبه الموقع الإخباري الفرنسي ميديا بارت إلى اختصاص هذه المحكمة -وهي مختلفة عن محكمة الجنايات الدولية– في الفصل في النزاعات بين الدول.

وأشار إلى أن صلاحيات هذه المحكمة محدودة بسبب سيادة الدول، التي لا تخضع لولايتها القضائية إلا منذ اللحظة التي تعطي فيها موافقتها، أو في حال توقيعها على بند اختياري يتعلق بالولاية القضائية الإجبارية، وهو ما لم يفعله سوى ثلث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وبسبب محدودية هذه الولاية -كما يقول الموقع في تقرير لأنطوان بيرو- سلكت جنوب أفريقيا طريقا ثالثا، وهو اللجوء إلى المحكمة على أساس معاهدة دولية تتضمن شرط الاختصاص القضائي، وهي اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في التاسع من ديسمبر/كانون الأول عام 1948.

ومن ثم، تريد بريتوريا إدانة ومنع "الإبادة الجماعية" فيما يتصل بحرب إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحولت إلى حرب على الشعب الفلسطيني، لأن هذه الجريمة يجب منعها أو قمعها منذ اللحظة التي يتم فيها الكشف عن القصد الذي يحددها، وهو ارتكاب أفعال معينة "بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".

ويؤكد الطلب الذي قدمته جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي أن "أفعال إسرائيل وتقصيرها تشكل إبادة جماعية بقدر ما تكون مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من المجتمع الوطني والعنصري الأكبر".

اثنين, 01/01/2024 - 12:32