السعودية تحدد إجراءات وضع كاميرات المراقبة

وضعت وزارة الداخلية السعودية اللمسات النهائية على اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، لتحديد إجراءات تنفيذ النظام تعزيزا للجانب الأمني.

ونشرت صحيفة "عكاظ" السعودية بعض تفاصيل اللائحة، التي تلزم في أحد بنودها الخاضعين لأحكام النظام بوضع كاميرات المراقبة الأمنية لتغطي الأماكن مثل مداخل المنشأة في مدى مقياس رؤية التعرف على هوية الشخص والمخازن والمستودعات والبهو الرئيسي والممرات في كافة طوابق المنشأة، ومكاتب الاستقبال وأجهزة الصراف الآلي والسلالم والسلالم الكهربائية وأبواب مخارج الطوارئ ونقاط التجمع لحالات الطوارئ، وأماكن أجهزة الحريق ومداخل ومخارج مواقف السيارات، بحيث يمكن تمييز أرقام وحروف لوحات السيارات ومداخل غرف الاتصالات والشبكات الداخلية.

واستثنت اللائحة المحلات التجارية والاقتصادية، التي تكون داخل مراكز التسوق المغلقة والمباني المخصصة للمكاتب من شرط وضع الكاميرات الخارجية للمحلات أو المكاتب، كما يصدر مدير الأمن العام قرارا بإضافة أي موقع أو نشاط أو مرفق يرى إلزامه بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية.​

وأكدت اللائحة أنه يتم إبلاغ المسؤول عن المكان أو النشاط أو المرفق بوجود بلاغ عن أي حادث، ويؤخذ عليه إقرار بالاحتفاظ بالتسجيلات لحين انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب على المسؤولين عن الأماكن أو الأنشطة عدم تسليم التسجيلات إلا بموجب طلب رسمي من جهات الضبط بوزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة.​

أربعاء, 01/03/2023 - 00:15