قانون إحترام رموز الدولة والسّلطْ الأربعة؟

إن إعتماد مشروع القانون الجديد حول إحترام رموز الدولة يرتب مسؤوليات

وأعباء جسمية علي كاهل السلط الأربعة التي يقوم عليها نظامنا السياسي شبه الرئاسي.  وهي في جوهرها محددة لسلوك المواطن في إطار واجباته إتجاه كل من الوطن و مختلف رموزه:

اولا/السلطة التنفيذية من خلال تكريس مؤسسة رئاسة الجمهورية قوية و أكثر حضورا تحت شخص رئيس الجمورية وفق المادة 24 من الدستور،مما يعني إعطاء رمزية خاصة للمنصب الرئاسي؛

ثانيا/السلطة القضائية (المواد 89 و 90 من الدستور)، يعزز مشروع القانون الجديد الترسانة القانونية الوطنية التي تمكن القضاء المختص من تطبيق قواعد جزائية؛ تضع حدود و تبتكر عقوبات في مجال حرية التعبير عندما يتعلق الأمر برموز معينة. وهو مايستدعي قدرا من المهنية و التخصص وقت دخول القانون حيز النفاذ؛

ثالثا/ السلطة التشريعة (المادة 45 من الدسنور) ،بعيدا أن تكون هذه السلطة صندوق لإيداع و تمرير القوانين ينبغي علي السادة النواب أثناء نقاش وإعتماد المشروع، في إطار الخصوصية الحضارية و الإسلامية للبلد، التركيز  علي ضمانات دولة القانون في هذا الصدد ؛

رابعا/السلطة الرابعة، والتي هي الصحافة بفروعها و بوسائلها المختلفة وهي السلطة التي نظرا لأهميتها في النظم الديموقراطية، تعكس مدي النضج المسؤول للدول : وذلك عبر النقل المسؤول و التعامل مع الخبر و المعلومة و تأطير الوعي في حدود ممارسة الحقوق التي تكفلها حرية التعبير، ويلزمه إحترام رسالة الإعلام؛ حتي يتمكن المواطون من معرفة الحقوق و التقيد بالواجبات، التي يفرضها الواقع القانوني الذي أنتجه القانون الجديد.

القاضي الشيخ سيد محمد ولد شينه

سبت, 17/07/2021 - 11:35